مواقيت الحج والعمرة
مواقيت الحج والعمرة
قال الله تعالى: }الحج أشهر معلومات{
المواقيت: جمع ميقات وهو ما حدد وُوقتَ للعبادة من زمان ومكان، فالميقات الزماني للحج هو في الثلاثة الأشهر (شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة)، وأما الميقات الزماني للعمرة فهو طوال العام في أي وقت شاء اعتمر.
أما المواقيت المكانية فهي الأماكن التي حددها رسول الله r لمن أراد الحج والعمرة بأن يحرم منها ولا يجوز أن يتجاوزها بغير إحرام إذا نوى الحج أو العمرة، ومن يتجاوزها فإنه يجب عليه أن يعود إليها ويحرم منها وإلا فعليه دم يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم.
فعن عبدالله ابن عباس – رضي الله عنهما - «أن النبي r وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها».
وعن عائشة – رضي الله عنها – أن النبي r «وقّت لأهل العراق ذات عرق».
فإذا وصل من نوى الحج أو العمرة إلى ميقاته وجب عليه أن يحرم منه، وذلك بأن يخلع ثيابه التي يلبسها، ويرتدي ثياب الإحرام من رداء وإزار ونعلين ثم يعلن التلبية.
وأما المرأة فتحرم بلباسها، وتعلن التلبية بالحج والعمرة، ويستحب عند الميقات: 1- الاغتسال. 2- التطيب في البدن ولا يمس الطيب الإحرام. 3- أن يكون الرداء والإزار أبيضين نظيفين للرجل. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب المباحة غير ثياب الزينة ولا يحل لها أن تتطيب بما ظهر ريحه لأن الطيب الذي يجوز للمرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه.

تعليقات
إرسال تعليق